82
أ ـ يصدق محضر المزايدة من مجلس إدارة الجمعية ويجوز لمجلس الإدارة أن يلغي نتائج المزايدة لأسباب مبررة خطيا وليس له أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المزايدة. ب ـ لا يعتبر المزايد مشتريا أو مستأجرا إلا بعد استكمال إجراءات التصديق وتبليغه قرار مجلس الجمعية. ج ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الجمعية والمزايد بعد استكمال التصديق. د ـ يقبل أي كسر في الأسعار في جميع مراحل المزايدة على أن لا تقل الزيادة عن واحد بالمائة 1% من قيمة العرض الأخير وتعطى هذه الفرصة للمزايدين كافة.

