81
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المزايدة بأكثرية عدد أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيسها. ب ـ لا تعتبر جلسة المزايدة قانونية إلا إذا حضرها ثلاثة على الأقل من لجنة المزايدة من بينهم الرئيس. ج ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المزايدة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة. د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

