80

أ ـ تجرى المزايدة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المزايدين. ب ـ تفض لجنة المزايدة المغلف الأوراق وتدقق في محتوياته وتقرر قبول طلب من تتوفر فيهم شروط الاشتراك في المزايدة وتستبعد الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتعاد إليه هذه الطلبات دون فضها كما تعاد إليه الأوراق الثبوتية المقدمة. ج ـ إذا لم يقدم سوى طلب واحد تعاد المزايدة بعد الإعلان عنها مجددا ويجوز للجمعية قبول العرض الوحيد للمرة الثانية.