83

عندما يلجأ مجلس الإدارة إلى إجراء مزايدة علنية تتبع نفس الإجراءات المتعلقة بالمزايدة بالظرف المختوم من حيث المواعيد والتأمينات الأولية ولائحة الشروط والكشوف التقديرية ومكان وزمان المزايدة وتبدأ المزايدة من القيمة المقدرة. ويعتبر محضر المزايدة بمثابة العقد كما يمكن تنظيم عقد يتضمن حقوق والتزامات الجمعية والمشتري.