8
أ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة محلية واحدة على الأقل ولمرة واحدة وان لم توجد ففي إحدى صحف العاصمة. ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية: 1 ـ موضوع المناقصة. 2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة. 3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها. 5 ـ مدة إنجاز التعهد. 6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه وفي حين عدم ذكرها تحدد المدة بستين يوما من تاريخ فض العروض.

