9

أ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي: 1 ـ أن لا يكون محروما في الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية أو الجهات العامة. 2 ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب الحال ويستثنى من ذلك مؤسسات وشركات القطاع العام. 3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة. 4 ـ أن لا يكون مشمولا بأحكام مقاطعة إسرائيل ويجوز تأجيل تقديم بعض هذه الوثائق إلى ما بعد الإحالة ما عدا ما ورد في البندين 1 و 2 أعلاه. ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.