7

أ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الأقل. ب ـ لا يدخل يوم نشر الإعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة. ج ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.