6
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تتم المناقصة لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال بناء على أصولا تتضمن ما يلي: 1 ـ دفتر شروط عامة. 2 ـ دفتر شروط خاصة بالمشروع مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب إنجازها أو الأشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من هيئة المستفيدين. 3 ـ كشف تقديري بالمواد أو الأشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة وأسعارها على أساس الوحدات المعتمدة. 4 ـ جدول تحليل الأسعار ومشتملاتها.

