5

أ ـ يجوز لمجلس الإدارة أو لجنة المشروع حسب الحال الموافقة على تامين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 1000 ل.س عن غير طريق لجان الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه. ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من قبل مجلس الإدارة.