4
أ ـ يتم الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء المباشر. ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة إشعارا بان المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وان الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة. ج ـ تشكل لجان الشراء المباشر: 1 ـ بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة المشروع. 2 ـ بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة لمشتريات الجمعية التي لا تخص مشروعا معينا. ويحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء. د ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة المشروع أو الجمعية عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تامين الاحتياجات المطلوبة كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجمعية بعد التثبت من جودة المواد وصلاحية الخدمات واعتدال أسعارها ومطابقتها للأسعار الرائجة.

