3
يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال العائدة للجمعية بالشراء المباشر في الحالات التالية: أ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية مهما كانت القيمة. ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة أو من إحدى الجمعيات التعاونية أو الخيرية أو الحرفية ومهما كانت القيمة. ج ـ إذا كانت النفقة الواحدة غير المتكررة خلال الشهر الواحد وغير المحصورة بالفقرتين السابقتين لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية بموافقة هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة بحسب الحال.

