2

أ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجمعية بإحدى الطرق التالية: 1ـ الشراء المباشر. 2 ـ المناقصة. 3 ـ طلب عروض أسعار. 4 ـ العقد بالتراضي. 5ـ المسابقة. 6ـ التنفيذ بالأمانة. ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود: 1 ـ لهيئة المستفيدين تحديد طريقة تنفيذ الأشغال وتأمين الاحتياجات بالنسبة لمشروعهم ويتخذ القرار بموافقة أكثر من نصف المستفيدين. 2 ـ لمجلس الإدارة بالنسبة لمشتريات وتنفيذ الأشغال وتأمين بعض الاحتياجات بالنسبة لاحتياجات الجمعية التي لا تخص مشروعا.