1
يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام. 1ـ الجمعية:........... 2ـ المجلس: مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية. 3ـ الهيئة: هيئة المستفيدين. 4 ـ اللجنة: لجنة المشروع لهيئة المستفيدين. 5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجمعية. 6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض أسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل أسباب تصديقه. 7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجمعية بتقديم مواد أو بإنجاز خدمات أو تنفيذ إشغال بناء على عقد مصدق. 8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجمعية بما فيها دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد. 9ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات.

