64
أ ـ يعين مجلس إدارة الجمعية لجان المبيعات والمزايدات والعقد بالتراضي بقرار منه من ثلاثة أعضاء على الأقل. ب ـ إذا كان البيع أو التأجير يتعلق بمشروع معين فتتولى لجنة المشروع مهمة لجنة المبايعة والمزايدة ويرأسها في هذه الحالة أحد أعضاء مجلس الإدارة. ج ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الجمعية عند القيام بالبيع أو الإيجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الجمعية.

