63

أ ـ يتم بيع عقارات الجمعية أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر مجلس الإدارة بيعها بإحدى الطرق التالية: 1 ـ الطريقة المباشرة. 2 ـ العقد بالتراضي. 3 ـ المزايدة. ب ـ إذا كانت الأشياء المنوي بيعها أو تأجيرها أو استثمارها تعود لمشروع معين فيتخذ القرار بالاتفاق مع لجنة المشروع.