65

يتم البيع أو التأخير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية: أ ـ إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية. ب ـ إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة أو التعاونية أو الخيرية. ج ـ إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية. ويتم البيع أو التأجير في هذه الحالات من قبل لجان المبيعات.