60

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من قبل مجلس الإدارة إلى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت إليه شخصيا أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إليه أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق إلى العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات. أ ـ فورا في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني. ب ـ خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقيا. ج ـ خلال خمسة أيام للعقود الداخلية إذا أرسلت بالبريد المسجل.