61
يعتبر التشريع المحلي هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشا نتيجة تنفيذه. وان القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أما ينشا من العقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
التشريعات السورية
61
يعتبر التشريع المحلي هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشا نتيجة تنفيذه. وان القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أما ينشا من العقد ما لم ينص على خلاف ذلك.