59
يعتبر المتعهد منذرا بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الإجراءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لإنذار أو لأي إجراء آخر إداري أو قضائي.
التشريعات السورية
59
يعتبر المتعهد منذرا بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الإجراءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لإنذار أو لأي إجراء آخر إداري أو قضائي.