58

على المتعهد أن يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد أو عن أعمال يعتبرها أنها ليست مشمولة بالتعهد بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد إلى الجمعية خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير أو إلى الطلب الذي تقدم به وان يشرح الأسباب الداعية لتقديم طلباته. ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة خمسة عشر يوما المذكورة إسقاطا لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ كما يقع على عاتق المتعهد تقديم كتابا يبين فيه تاريخ زوال العائق تحت طائلة عدم الاعتداد بالكتاب السابق.