49
أ ـ يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية: 1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد أو دفاتر الشروط. 2 ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ثلثي أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزئة على دفعات متتالية. 3 ـ إذا ثبت للجمعية ارتكاب المتعهد أو أحد العاملين بإمرته أعمال الغش أو التلاعب أو محاولة رشوة أحد العاملين في الجمعية أو لحسابها أو الوعد بالرشوة. 4 ـ إذا أخل المتعهد بالتزاماته أو امتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجمعية أو توقف عن تنفيذ التعهد بإرادته. 5 ـ إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامه التأخير النسبة المحددة في المادة 46 من هذا النظام أو جاوزتها فعلا. 6 ـ إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار بتنفيذ التعهد. ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في البنود (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5) من الفقرة السابقة وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجمعية خلال هذه المدة وفي جميع الأحكام يبقى المتعهد مسؤولا عن التنفيذ خلال مدة الإنذار. ج ـ يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجمعية ما لم يكن قد أعطى أمر المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد أو باشرت الجمعية التنفيذ بالأمانة على حساب المتعهد.

