50

أ ـ يحق للجمعية عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الإشغال على حسابه وفق ما يلي: 1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية. 2 ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو اقتصادية تستدعي إنجاز الإعمال عن غير طريق المناقصة. ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة ويفتح حساب خاص لتنفيذ المشروع بالأمانة تسجل فيه كافة النفقات أصولا. ج ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كان هذا الوفر حقا للمشروع.