48

أ ـ 1 ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجمعية أو الجهات العامة الأخرى. 2 ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان هذا التأخير نتيجة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة. 3 ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعا إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته. 4 ـ إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها تنفيذ التعهد وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا بحث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. 5 ـ مع عدم الإخلال بما ورد بالبنود أعلاه لا يجوز للمتعهد التوقف عن العمل وتقع على مسؤوليته كافة الأضرار التي تصيب الجمعية والأعضاء من جراء ذلك. ب ـ 1 ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة المشروع وموافقة مجلس الإدارة. 2 ـ إليهم في الحالات التي تنطبق على البنود 2 ـ 3 ـ 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة: فيعرض النزاع على هيئة المستفيدين بموجب تقرير مفصل عن نقاط الخلاف يعده مجلس الإدارة ولجنة المشروع ومذكرة من المتعهد وتتخذ هيئة المستفيدين قرارا بالفصل فيه وكيفية حل الخلاف إذا بقي قائما للأسعار لم يرض المتعهد بقرار هيئة المستفيدين وبقي الخلاف قائما فيحل الخلاف بأحد الأسلوبين: أ ـ يعرض النزاع على هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين يختار كل فريق محكما ويعين الحكم الثالث باتفاق المحكمين المختارين من الفريقين وفي حال عدم اتفاقهما فيعينه الوزير وتعفى هيئة التحكيم من إتباع الأصول وتفوض بالصلح وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق المراجعة ويتم تعيين محكم الجمعية بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع لجنة المشروع. ب ـ يعرض النزاع على القضاء المختص للفصل فيه.