38

يصدر بالموافقة على تنفيذ الإشغال بالأمانة قرار من هيئة المستفيدين بناء على تقرير من مجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تبرر تنفيذ الإشغال بالأمانة ترفق به أصولا المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وأسعارها وخطة تنفيذ العمل مع بيان مالي لتمويل المشروع.