36
يعتبر العقد بالتراضي نافذا اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة وللجمعية العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
التشريعات السورية
36
يعتبر العقد بالتراضي نافذا اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة وللجمعية العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.