35
يجري التعاقد بالتراضي بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة ويقره مجلس الإدارة وتصدقه هيئة المستفيدين.
التشريعات السورية
35
يجري التعاقد بالتراضي بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة ويقره مجلس الإدارة وتصدقه هيئة المستفيدين.