39
يعتبر قرار هيئة المستفيدين بالموافقة على تنفيذ المشروع بالأمانة موافقة مسبقة بتنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الإشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة النافذة لدى الجمعية.

