30

أ ـ عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من 2 من هذا النظام اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسة أو مخططات لمشروع فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل. ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء. ج ـ يمنح صاحب الدراسة الأفضل حق تصميم المشروع وفق التعرفة النافذة بتاريخ القرار.