31

أ ـ يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة أكثر من نصف المستفيدين أن يتعاقد بالتراضي مع من يختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي يجريها باستثناء الأحكام التالية التي تخضع لتصديق هيئة المستفيدين اللاحقة: 1 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو التجهيزات المطلوبة محصورا صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة. 2 ـ عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأجهزة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب ممن يتطلب إتباع أسلوب معين في التنفيذ. 3 ـ في شراء العقارات أو استئجارها. ب ـ يظل المتعهد مرتبطا بتعهده مع الجمعية وفقا لأحكام المادة 22 من هذا النظام.