29
يحق للجنة المناقصة في جلسة المناقصة قبول إيضاحات من العارضين للعروض المقدمة كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الجمعية. وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعا لتصحيح عروضهم أو تعديلها ضمن مدة محددة مع مراعاة إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي مصلحة الجمعية وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.

