28
أ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى مجلس الإدارة رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجمعية. ب ـ يصدر مجلس الإدارة قراره باختيار العرض الأكثر ملائمة لمصلحة الجمعية ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد تصديقه من هيئة المستفيدين. ج ـ تبلغ الجمعية صاحب العرض المقبول نهائيا قبول عرضه خلال فترة خمسة عشر يوما من تصديقه وذلك إليهم بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ إيداع المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق.

