24
يطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (ج) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 والمواد 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 والمادتين 21 و22 من هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
التشريعات السورية
24
يطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (ج) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 والمواد 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 والمادتين 21 و22 من هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.