23
عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ أعمال أو خدمات أو توريدات عن طريق طلب عروض أسعار فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.
التشريعات السورية
23
عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ أعمال أو خدمات أو توريدات عن طريق طلب عروض أسعار فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.