23

عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ أعمال أو خدمات أو توريدات عن طريق طلب عروض أسعار فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.