22

أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من المجلس على الوجه التالي: 1 ـأحدد أعضاء مجلس الإدارة: رئيسا. 2 ـ أعضاء اللجنة الإدارية لهيئة المستفيدين: أعضاء. 3 ـ المهندس المصمم للمشروع: عضوا. ب ـ يجوز للجنة المناقصة دعوة من تراه من خبراء وفنيين إلى عضوية اللجنة عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت.