21
يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه مدة ستين يوما تلي تاريخ جلسة المناقصة وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجمعية والا تحدد المرتبط بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى وفي كلا الأحوال ينبغي تبليغ أمر المباشرة خلال مدة أربعة اشهر من تاريخ إجراء المناقصة. ويحق للمتعهد خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الأربعة اشهر الطلب خطيا انتهاء العقد ولا يحق له أي تعويض.

