20
أ ـ يصدق محضر المناقصة من هيئة المستفيدين بعد إقراره من مجلس الإدارة. ويحق للهيئة أن تلغي نتائج المناقصة ولا يحق للمتعهد المرشح أو غيره أن يعترض على ذلك أو يطالب بأي عطل أو ضرر من جراء اشتراكه بالمناقصة. ب ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغ ذلك أصولا لتنفيذ التعهد وللجمعية العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. ويجب أن يقترن قرار الإلغاء بأسباب معقولة نتجت عن المناقصة نفسها أو ظروف لم تكن متوقعة سابقا. ج ـ يتم تنظيم عقد بين الجمعية والمتعهد المرشح عقب تصديق المناقصة. وإذا لم يرغب المتعهد المذكور توقيع هذا العقد يعتبر محضر اللجنة وقرار التصديق نافذا ويبلغ المتعهد بذلك أما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد 3 أيام من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق. د ـ يجوز للجنة المناقصة أن تقبل الكسر في الأسعار من العارضين في جلسة المناقصة ضمن الشروط التالية: 1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن خمسة بالمائة 5% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح. 2 ـ أن يعرض موضوع الكسر على المتعهد المرشح وله الخيار بين قبول التعهد بالسعر الجديد أو تركه للعارض الجديد. 3 ـ لا يجوز الكسر مرة أخرى بعد قبول السعر الجديد.

