25

أ ـ يتم طلب عروض أسعار بواسطة الإسكان بكتب مسجلة توجهها الجمعية إلى اكبر عدد من المتعهدين المختصين للإطلاع على دفاتر الشروط أن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة 7 من هذا النظام. ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الأقل: 1 ـ أنواع المواد والإشغال والخدمات المطلوبة. 2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها. 3 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه. 4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض. 5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو إنجاز الإعمال. 6 ـ الشروط الأخرى التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توفرها في العرض.