9
بعد التوصل إلى الكلفة الإجمالية للمشروع بعد إنجازه وتحميله سائر النفقات الخاصة به يغلق حساب المشروع وفروعه بحساب إجمالي للمساكن الجاهزة والمنشآت غير السكنية وفق المادة (79) من النظام الداخلي.
التشريعات السورية
9
بعد التوصل إلى الكلفة الإجمالية للمشروع بعد إنجازه وتحميله سائر النفقات الخاصة به يغلق حساب المشروع وفروعه بحساب إجمالي للمساكن الجاهزة والمنشآت غير السكنية وفق المادة (79) من النظام الداخلي.