9

بعد التوصل إلى الكلفة الإجمالية للمشروع بعد إنجازه وتحميله سائر النفقات الخاصة به يغلق حساب المشروع وفروعه بحساب إجمالي للمساكن الجاهزة والمنشآت غير السكنية وفق المادة (79) من النظام الداخلي.