10
عند توزيع هذه المساكن على الأعضاء بعد تحديد قيمة كل منها تسجل كلفة هذه المساكن بالجانب الدائن من حساب المساكن الجاهزة والجانب المدين من حساب كل عضو.
التشريعات السورية
10
عند توزيع هذه المساكن على الأعضاء بعد تحديد قيمة كل منها تسجل كلفة هذه المساكن بالجانب الدائن من حساب المساكن الجاهزة والجانب المدين من حساب كل عضو.