8
عند تنفيذ المشاريع عن طريق التعهد تطبق المادة السادسة المتعلقة بتحليل النفقات باستثناء البنود 3، 4، 5 من المادة المذكورة حيث يستعاض عنها بحسابات خاصة للمتعهدين كل على حدة بالإضافة إلى ما تقدمه الجمعية من مواد.
التشريعات السورية
8
عند تنفيذ المشاريع عن طريق التعهد تطبق المادة السادسة المتعلقة بتحليل النفقات باستثناء البنود 3، 4، 5 من المادة المذكورة حيث يستعاض عنها بحسابات خاصة للمتعهدين كل على حدة بالإضافة إلى ما تقدمه الجمعية من مواد.