30
يتم جرد المستودع في نهاية كل سنة مالية من قبل لجنة جرد تشكل من قبل المجلس وتتألف من ثلاثة أعضاء بينهم عضو من المجلس واثنان من المستفيدين أحدهما عضو لجنة المشروع.
التشريعات السورية
30
يتم جرد المستودع في نهاية كل سنة مالية من قبل لجنة جرد تشكل من قبل المجلس وتتألف من ثلاثة أعضاء بينهم عضو من المجلس واثنان من المستفيدين أحدهما عضو لجنة المشروع.