29

ترسل إلى المحاسبة نسخة من مذكرة إدخال وإخراج المواد الإنشائية الخاصة بالمشاريع مع ثبوتياتها لإجراء القيد المحاسبي وتحميل المشروع بقيمة هذه المادة.