31
تستهلك المواد التالفة بقرار من المجلس بناء على محضر الجرد ويجري ترقين قيدها في سجلات وبطاقات المستودع استنادًا لهذا القرار، وينظم بالمواد المراد ترقين قيدها جدول يتضمن الكمية والقيمة الدفترية لهذه المواد وأسباب استهلاكها، وبعد ترقين القيد ترسل نسخة من الجدول إلى المحاسبة لإجراء القيد حسب الأصول.

