23

تعتبر أوامر الصرف والدفع والقبض ومذكرات تحريك الأموال وإشعارات المصرف وكتب التحويل من المستندات التي تنظم على ضوئها مذكرات الإدخال والإخراج وما يتعلق بها من ثبوتيات كضبوط الاستلام والفواتير، أساسًا في إجراء القيود المتعلقة بشؤون المستودعات، وبصورة عامة كل ثبوتية تتضمن تسوية محاسبية معينة موقعة حسب الأصول.