22
يجب أن يظهر في مذكرة القيد كل من الحساب الإجمالي والفرعي والمشتق المدين والدائن وبيان تفصيلي عن العملية وفقًا لما ورد في المادة 14 من هذا النظام.
التشريعات السورية
22
يجب أن يظهر في مذكرة القيد كل من الحساب الإجمالي والفرعي والمشتق المدين والدائن وبيان تفصيلي عن العملية وفقًا لما ورد في المادة 14 من هذا النظام.