24
عندما تنفذ المشاريع عن غير طريق المتعهد يتم تسليم المواد المشتراة بإحدى وسائل الشراء إلى أمين المستودع بموجب ضبط استلام ينظم من قبل لجنة استلام ويحوي المعلومات التالية: 1ـ نوع البضاعة ومواصفاتها. 2ـ الوحدة. 3ـ الكمية. 4ـ السعر الإفرادي. 5ـ القيمة الإجمالية. 6ـ توقيع أعضاء لجنة الاستلام.

