التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

23

أ- يعتبر الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورة للعام الذي يليه. ب- في نهاية مدة عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى حساب المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير، بنسبة مساهمة كل منها في التمويل.