22
يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة النظر بتصديقها.
التشريعات السورية
22
يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة النظر بتصديقها.