التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة النظر بتصديقها.