التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

يمنح العاملون في الصندوق وفروعه حوافز مادية تحدد أسس منحها وحجبها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.