التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

تبدا السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه، عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وتنتهي في نهاية يوم 31/12/ من السنة المذكورة.